كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الخلاف
الشیخ الطوسی d. 460 AHكتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ولا يفرق بينها إلا لعذر بانقطاع الماء، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء، فإن حفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، وإن بقي في يده نداوة بنى على ما قطع عليه.
وللشافعي قولان: أحدهما، أنه إذا فرق إلى أن يجف أعاد (1)، وبه قال عمر، وربيعة (2) والليث. والثاني: لا تبطل طهارته (3). وبه قال الثوري، وأبو حنيفة (4).
وقال مالك وابن أبي ليلى، والليث: إن فرق لعذر لم تبطل طهارته، وإن فرق لغير عذر بطلت. ولم يعتبروا جفاف ما وضاه (5).
دليلنا: إنه لا خلاف أنه إن والى صحت طهارته، وإذا لم يوال فيه، ففيه خلاف.
وأيضا فقد ثبت أنه مأمور باتباع الوضوء في كل عضو إذا فعل واحد منها، والأمر يقتضي الفور، وترك الموالاة ينافيه، وعليه إجماع الفرقة.
وروى معاوية بن عمار (6) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ربما
صفحہ 94