439

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایڈیٹر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وبول ما لا يؤكل لحمه نجس (1).

وقال النخعي: بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه وروثه كله نجس.

وقال الشافعي: بول جميع ذلك نجس وكذلك روثه أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن، أكل لحمه أو لم يؤكل (2)، وبه قال ابن عمر، وحماد بن أبي سليمان.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: غير الآدميين من الحيوان أما الطائر فذرق جميعه طاهر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل إلا الدجاج فإن ذرقه نجس (3).

وقال محمد: ما يؤكل لحمه روثه طاهر إلا الدجاج فإن ذرقه نجس، وما لا يؤكل لحمه فذرقه نجس إلا الخشاف، فليس يختلفون في ذرق الخشاف والدجاج (4).

وأما غير الطائر فروثه كله نجس عندهم جميعا إلا زفر فإنه قال: ما يؤكل لحمه فروثه طاهر، وما لا يؤكل لحمه روثه نجس (5).

وأما أبوالها فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: بول كله نجس (6) وقال محمد:

بول ما يؤكل لحمه طاهر، وما لا يؤكل لحمه بوله نجس كله (7).

فأما الإزالة فقال: أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان ما لا يؤكل لحمه فهو

صفحہ 486