394

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایڈیٹر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

إذا كان هناك بنيان أو لم يكن بنيان، فوجب حملها على عمومها.

مسألة 188: إذا صلى فوق الكعبة، صلى مستلقيا على قفاه، متوجها إلى البيت المعمور، ويصلي إيماء.

وقال الشافعي: إن كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي.

إليها، وإن لم يكن له سترة أو كانت من غير البناء مثل أن يكون آجرا معبأ أو قصبا مغروزا فيه أو حبلا ممدودا عليه أزار لم يجز صلاته (1).

وقال أبو حنيفة يجوز ذلك إذا كان بين يديه قطعة يستقبله، فريضة كانت أو نافلة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى علي بن محمد (3)، عن إسحاق بن محمد (4)، عن عبد السلام (5)، عن الرضا عليه السلام قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال: " إن قام لم تكن له قبلة، ولكن يستلقي علي قفاه، ويفتح عينيه إلى السماء، ويقصد بقلبه القبلة في السماء، البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك " (6).

مسألة 189: إذا قرأ في صلاته من المصحف، فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ

صفحہ 441