359

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایڈیٹر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وروي في هذا الخبر أن ذا اليدين قال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: " كل ذلك لم يكن " (1).

وروي أنه قال: " إنما سهوت لأبين لكم " وروي أنه قال: " لم أنس، ولم تقصر الصلاة " (2).

وأما أصحابنا فقد رووا أن ذا اليدين كان يقال له ذو الشمالين، روي ذلك عن سعيد الأعرج (3). عن أبي عبد الله عليه السلام في هذه القصة (4).

ومعتمدنا في المسألة على إجماع الفرقة على ما مضى.

وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم فقال: " يتم صلاته، ثم يسجد سجدتين " فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد التسليم؟ قال:

" بعد " (5).

وروى علي بن النعمان الرازي (6) قال: كنت مع أصحاب لي في سفر

صفحہ 406