335

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایڈیٹر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وروي عن علي عليه السلام أنه قنت في صلاة المغرب (1)، ودعا على أناس وأشياعهم (2).

مسألة 138: محل القنوت قبل الركوع، وهو مذهب مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة (3)، وبه قال في الصحابة ابن مسعود وأبو موسى الأشعري (4).

وقال ابن عمر: كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنت قبل الركوع، وبعضهم بعده، وانفرد بأن قال يكبر إذا أراد أن يقنت، ويقنت ثم يكبر للركوع (5).

وقال الشافعي: القنوت بعد الركوع (6)، وبه قال أبو عثمان النهدي (7)، وحكى النهدي أنه أخذ ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وذكر رابعا نسبة الراوي (8).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي قدمناها في المسألة الأولى (9).

مسألة 139: من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على

صفحہ 382