318

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایڈیٹر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وقال أهل العراق والشافعي والأوزاعي: هو سنة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأن من فعل ذلك كانت صلاته ماضية بلا خلاف، وليس إذا لم يفعل ذلك على جواز صلاته دليل، وأخبارنا قد ذكرناها في الكتاب الكبير (2).

وروى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (3) ومعلوم أنه كان يتشهد التشهد الأول.

مسألة 122: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في التشهد الأول.

وقال الشافعي: ليس بواجب، وفي كونه سنة قولان، أحدهما: أنه مسنون (4)، والآخر: أنه ليس بمسنون (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وأخبارنا المروية في ذلك من خبر حماد وزرارة (6) وغيرهما ذكرناها.

مسألة 123: يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول، وبه قال مالك (7).

وقال الشافعي: لا يدعو (8).

صفحہ 365