295

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایڈیٹر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين، وإن كانت الصلاة ركعتين مثل الفجر قرأ فيهما (1).

وقال داود وأهل الظاهر: إنما تجب القراءة في ركعة واحدة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " فاقرأوا ما تيسر منه " (3)، وهذا قد قرأ وتكراره يحتاج إلى دليل، وقول النبي صلى الله عليه وآله " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (4) يدل على ذلك أيضا، لأنه لم يذكر التكرار.

وروى علي بن حنظلة (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيها، فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فأذكر الله فهو سواء قال: قلت فأي ذلك أفضل؟ قال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت (6)، ومن قال: لا يبطل التخيير مع النسيان استدل بما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:

الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين، فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ، قال: أتم الركوع والسجود، قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل

صفحہ 342