289

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایڈیٹر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

بعض أصحاب الشافعي (1)، إلا أنه جوز بدل ذلك ما يكون قدر آياتها من القرآن.

وقال بعض أصحابنا: إن ذلك مستحب، وليس بواجب (2)، وبه قال الشافعي، وأكثر أصحابه (3).

وحكى أبو بكر بن المنذر عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات بعدها، وهذا قدر أقصر سورة (4).

دليلنا: على المذهب الأول: طريقة الاحتياط، لأنه إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة لا خلاف، وإذا اقتصر على بعضها فليس على صحتها دليل.

وروى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة، ولا بأكثر (5).

مسألة 87: الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة، ويجوز في النافلة ما شاء من السور.

ومن أصحابنا من قال: إنه مستحب وليس بواجب، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء (6).

صفحہ 336