كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الخلاف
الشیخ الطوسی d. 460 AHكتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل على وجوب التسمية.
وروى علي بن الحكم (1)، عن داود العجلي (2)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من توضأ فذكر اسم الله تعالى، طهر جميع جسده.
ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء (3).
مسألة 20: يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من النوم مرة، ومن البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا.
وقال الشافعي: يستحب غسلهما ثلاثا، ولم يفرق (4). وبه قال جميع الفقهاء (5) وقال داود، والحسن البصري: يجب ذلك (6). وقال أحمد: يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار (7).
دليلنا: براءة الذمة، وإجماع الفرقة، وأيضا فإن الله تعالى لما أوجب الوضوء في الآية، ذكر الأعضاء الأربعة، ولم يذكر غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ولو كان واجبا لذكره.
صفحہ 73