276

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایڈیٹر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

واختلفوا إذا وضع إحداهما على الأخرى، فقالت الإمامية: إن صلاته باطلة، فوجب بذلك الأخذ بالجزم.

وروى حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له " فصل لربك وانحر "، وقال: " النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه، وقال: لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس " (1).

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال: " ذلك التكفير لا تفعله " (2).

مسألة 75: المستحب عندنا عند أداء كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول: " اللهم أنت الملك الحق إلى آخر الدعاء "، ويكبر تكبيرتين، ويقول: " لبيك وسعديك " إلى آخره، ويكبر تكبيرتين ويقول " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض - إلى قوله تعالى - وأنا من المسلمين " (3).

وقال أبو حنيفة: يقول بعد تكبيرة الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك (4): وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد (5).

وقال مالك بن أنس: ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس،

صفحہ 323