253

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایڈیٹر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار، قال: " لا بأس به " (1).

وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار، وهو على ظهر دابته حيث توجهت به فقال:

" نعم لا بأس " (2).

مسألة 46: إذا صلى على الراحلة النافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها، بل يتوجه كيف شاء.

وقال الشافعي: إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته (3).

دليلنا: عموم الآية (4)، والأخبار (5) تتناول ذلك لأنهم لم يفصلوا.

مسألة 47: يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة.

وقال جميع الفقهاء: لا يجوز ذلك (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (7).

وروى مندل بن علي (8) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

صفحہ 300