كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الخلاف
الشیخ الطوسی d. 460 AHكتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (1).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة (2).
مسألة 16: لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة، وغيرهم.
وقال الشافعي: لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة (3) وبه قال أبو حنيفة ومالك (4) وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق (5): لا يجوز استعمالها (6).
دليلنا: قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " (7)، فحكم عليهم بالنجاسة فيجب أن يكون كلما باشروه نجسا. وعليه إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط تقتضي تنجيسها.
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخونه، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (8).
مسألة 17: السواك مسنون، غير واجب، وبه قال جميع الفقهاء (9).
صفحہ 70