249

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایڈیٹر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

ذلك باطل بالإجماع وليس لهم أن يقولوا إنما كلف الجهة هربا من ذلك لأن جهات القبلة أيضا غير منحصرة بل جهة كل واحد من المصلين غير جهة صاحبه، ولا يمكن أن تكون الكعبة في الجهات كلها، فالسؤال لازم لهم ولا يلزمنا مثل ذلك لأنا نقول إن فرضهم التوجه إلى الحرم والحرم طويل يمكن أن يكون كل واحد من الجماعة متوجها إلى جزء منها فلا تبطل صلاتهم لذلك.

وروى ابن عقدة (1) بإسناده عن الجعفي أبي الوليد (2) قال: سمعت جعفر ابن محمد عليه السلام يقول: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعا (3).

وروى مكحول (4) عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله

صفحہ 296