244

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایڈیٹر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

ولا يجوز أخذ الأجرة (1)، والمذهب الأول به قال مالك (2).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أخذ الأجرة، ويجوز أخذ الرزق (3)، وبه قال الأوزاعي (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعثمان بن أبي العاص الثقفي (5) " اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا " (6)، فدل هذا على أن أخذ الأجرة عليه محرم.

مسألة 37: ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان ويدور في الأذان في المأذنة، ولا في موضعة، وبه قال الشافعي (7).

وقال أبو حنيفة: يستحب ذلك (8).

صفحہ 291