كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الخلاف
الشیخ الطوسی d. 460 AHكتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
السبع (1) كلها لا بأس أن يجلس عليها، ولا يصلي فيها، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة (2).
فأما ما عدا ذلك من الكلب والأرنب والذئب والخنزير والثعلب، فلا يجوز استعماله على حال. وما يجوز استعماله بعد الذكاة، لا يجوز إلا بعد الدباغ.
وقال الشافعي: كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته، وينجس جلده وسائر أجزائه. وإنما يطهر ما يطهر منها بالدباغ (3) وقال أبو حنيفة: يطهر بالذكاة (4).
دليلنا: إن جواز التصرف في هذه الأشياء، يحتاج إلى دلالة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على إباحة التصرف في هذه الأشياء، وإنما أجزناه بدلالة إجماع الفرقة على ذلك.
وروى علي بن أبي حمزة (5) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الفراء، والصلاة فيها؟ فقال: لا تصل فيها، إلا فيما كان منه ذكيا، قال: قلت أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه. فقلت:
وما لا يؤكل لحمه من الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل
صفحہ 64