كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الخلاف
الشیخ الطوسی d. 460 AHكتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري (1).
دليلنا: على وجوب الكفارة: طريقة الاحتياط، فإنه إذا كفر برءت ذمته بلا خلاف، واختلفوا إذا لم يكفر.
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال فيمن يأتي أهله وهي حائض: " يتصدق بدينار، أو نصف دينار " (2)، وعليه إجماع الفرقة.
وروى داود بن فرقد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث، أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار (4). وقد تكلمنا على اختلاف الأخبار في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما (5).
مسألة 195: مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدم مباح، بلا خلاف (6) وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف.
فعندنا أنه لا بأس به واجتنابه أفضل، وبه قال محمد بن الحسن، ومالك
صفحہ 226