174

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

تحقیق کنندہ

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وشغلها بواجب يحتاج إلى دليل.

وروى علي بن يقطين (1) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة، والأضحى، والفطر؟ قال: سنة وليس بفريضة (2).

وروى زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة؟

قال: سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (3) (4).

وروى علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين، أواجب هو؟ قال: هو سنة، قلت: فالجمعة؟ فقال: هو سنة (5).

مسألة 188: يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر إلى عند الزوال، وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل. فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه، وبه قال الشافعي: إلا أنه قال: وقت الاستحباب وقت الرواح (6).

وقال الأوزاعي: إذا اغتسل قبل طلوع الفجر، وراح عقيب الغسل أجزأه (7) وقال مالك: يحتاج إلى أن يغتسل ويروح، فإن اغتسل ولم يرح لم يجزه (8)

صفحہ 220