كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الخلاف
الشیخ الطوسی d. 460 AHكتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أحمد بن حنبل (1).
وقال في القديم: إن تفاحش وكثر، لم يجز له المسح، وإن كان قليلا جاز (2) وبه قال مالك بن أنس (3).
وقال الأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور: إن كان الخف بحيث لا يقع عليه الاسم، لم يجز، وإن كان يقع عليه الاسم جاز (4).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز المسح، وإن نقص عن ذلك جاز، واعتبر أن يكون ذلك في كل واحد من الخفين (5).
دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " (6) فأوجب المسح على ما يسمى رجلا، والخف ليس برجل، وإنما أخرجنا أوقات الضرورة والتقية بدليل، وليس على غير ذلك دليل.
مسألة 175: المتيمم إذا لبس الخف، ثم وجد الماء، فلا يجوز له أن يتطهر ويمسح على الخفين عند جميع الفقهاء (7) لأن التيمم لا يرفع الحدث، ومن شرط صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة.
وعندنا أنه لا يمسح في حال الاختيار، فأما حال الضرورة، فلا فرق بين أن يلبسهما على طهارة، أو على غير طهارة في جواز المسح عليهما، لأن عموم
صفحہ 211