كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الخلاف
الشیخ الطوسی d. 460 AHكتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
عمر، وعائشة، والليث بن سعد (1) وهو إحدى الروايات عن مالك (2).
وكلهم راعوا أن يكون قد لبس الخف على طهارة (3) ألا أبا حنيفة وأصحابه، والثوري، فإنهم أجازوا المسح عليهما وإن لبسهما على غير طهارة، وإذا طرأ الحدث على طهارة كاملة، بأن يغسل الأعضاء الأربعة، ويخوض بخفيه الماء، أو يصب فيهما الماء، فيغسل رجليه. فإذا طرأ بعد ذلك حدث جاز أن يتوضأ، ويمسح على خفيه (4).
مسألة 170: ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث، فإذا مضى الوقت فقد انقطع حكم المسح، ولا يجوز له بعد ذلك أن يمسح، سواء كان قد مسح أو لم يمسح (5). وهو مذهب مالك، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه (6).
وقال الأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور: ابتداء المدة محسوب من وقت المسح بعد الحدث (7).
وهذا التفصيل يسقط عنا على ما قررنا (8) وإن أجزنا المسح عند الضرورة، لأن المراعى حصول الضرورة، فمتى زالت زال، ومتى بقيت جاز
صفحہ 208