كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الخلاف
الشیخ الطوسی d. 460 AHكتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى حريز، عن الفضل أبي العباس (1) قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، والشاة، والبقر، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به. حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين (2).
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في الكلب يلغ في الإناء: " يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا " (3) وهذا نص في أن السبع ليست واجبة، وإنما يجوز الاقتصار على الثلاث والخمس، وذلك يبطل مذهبه.
مسألة 131: الكلب نجس العين، نجس اللعاب، نجس السؤر.
وبه قال ابن عباس، وأبو هريرة، وعروة بن الزبير، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، غير أنهم كلهم ذهبوا إلى غسل الإناء سبع مرات
صفحہ 176