كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الخلاف
الشیخ الطوسی d. 460 / 1067كتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
بالإجماع عليه، وليس عليه في ذلك ضرر.
مسألة 106: إذا حصل في بعض فرجه، أو مذاكيره نجاسة لا يقدر على غسلها لألم فيه، أو قرح، أو جراح، يغسل ما يمكنه ويصلي، وليس عليه الإعادة.
وقال الشافعي: يغسل ما يمكنه ويصلي، ثم يعيد الصلاة (1). وقال ابن خيران (2) من أصحابه: لا يعيد، وهو قوله في القديم، واختيار المزني (3)، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: الآية التي تلوناها، والأخبار التي قدمناها (4)، من أن من صلى بتيمم لا إعادة عليه، وهي عامة في جميع ذلك.
مسألة 107: إذا عدم الماء لطهارته، والتراب لتيممه، ومعه ثوب أو لبد سرج نفضه وتيمم منه. فإن لم يجد إلا الطين، وضع يديه عليه، ثم فركه، وتيمم وصلى، ولا إعادة عليه.
وقال الشافعي مثل ذلك، إلا أنه قال: يعيد الصلاة (5). وبه قال أبو يوسف (6) وأحمد. وقال أبو حنيفة ومحمد: يحرم عليه الصلاة في هذه الحال (7).
صفحہ 155