95

کفایت احکام

كفاية الأحكام

تحقیق کنندہ

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا (1).

ونحوه في حسنة زرارة (2) وصحيحة منصور (3) إلا أنه ليس في آخرهما الحمد لله على ما أبلانا، والعمل بالجميع متجه.

ويكره التنفل بعدها إلى الزوال وقبلها إلا بمسجد النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه.

المقصد الرابع في صلاة الكسوف وتجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر بلا خلاف وعند الزلزلة والريح المظلمة وباقي أخاويف السماء والآيات المخوفة على الأشهر الأقرب صلاة ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات.

وكيفيتها أن يكبر للإحرام، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع هكذا خمسا، ثم يسجد بعد القيام من الركوع الخامس سجدتين، ثم يقوم فيصلي الركعة الثانية كذلك ويتشهد ويسلم. وإن شاء وزع السورة على الركعات في الاولى وكذلك السورة في الثانية، ويجوز أن يقرأ بعض السورة فيقوم من الركوع ويتمها من غير أن يقرأ الحمد.

والمشهور أنه إذا أكمل سورة وجب عليه قراءة الحمد فيما يليه، واستحب ذلك بعضهم (4). والأول أقرب، ويستفاد من إطلاق بعض الأخبار جواز التفريق بأن يبعض سورة في إحدى الركعتين ويقرأ في الاخرى خمسا، والجمع في الركعة

صفحہ 108