کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وفي بعض الروايات أن أفضل ما يقرأ في الفرائض: «إنا أنزلناه» و «قل هو الله أحد» (1).
ويستحب قراءة هل أتى في صبح الاثنين والخميس، وفي العشاءين ليلة الجمعة سورة الجمعة وسبح اسم ربك، وفي صبح يوم الجمعة سورة الجمعة وقل هو الله، وفي الظهرين يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
ويستفاد من الروايات جواز العدول عن سورة إلى غيرها إلا التوحيد والجحد (2) لكن الأصحاب قيدوا جواز العدول بعدم تجاوز النصف، وجماعة منهم بعدم بلوغ النصف (3). والمشهور بين الأصحاب تحريم العدول عن التوحيد والجحد، وقيل بالكراهة (4). والمستفاد من الروايات جواز العدول عن سورة التوحيد في يوم الجمعة إلى الجمعة والمنافقين (5) وقيده الأصحاب بعدم تجاوز النصف أو عدم بلوغه، وألحقوا الجحد بالتوحيد.
الخامس من واجبات الصلاة: الركوع وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، والواجب في كل ركعة مرة إلا الكسوف وما في حكمه.
والركوع عبارة عن الانحناء إلى حد خاص، وبراءة الذمة يقينا إنما تحصل بأن ينحني إلى حد يمكن أن يصل شيء من باطن الكفين إلى محاذاة الركبتين، وظاهر بعض الأخبار والروايات أن الانحناء بحيث أمكن وصول رؤوس الأصابع إلى الركبة كاف (6). ووضع اليد على الركبة غير واجب بل مستحب، والأحسن وضع الكفين على الركبتين.
صفحہ 95