کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فيجب عليه القيام بقدر مكنته سواء كان مستقلا أو متكئا منتصبا أو منحنيا، فإن عجز قعد.
والأقرب أن حد العجز المسوغ للقعود هو العجز عن القيام أصلا، وهو مستند إلى علمه بنفسه، وعن المفيد أن حده أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة (1).
ولو عجز عن القعود أصلا اضطجع ويومئ بالركوع والسجود، والأقرب الترتيب بين الاضطجاع على اليمين واليسار. فإن عجز عن الصلاة مضطجعا استلقى.
ولو قدر المريض على رفع موضع السجدة والسجود عليه وجب، وهل يجب أن يضع على جبهته شيئا حال الإيماء؟ فيه نظر وذكر الفاضلان ومن تأخر عنهما أن الإيماء بالعين (2). وكلام القدماء خال عن هذا التفصيل، والعمل به أحوط.
ولو تجددت قدرة العاجز انتقل إلى المقدور، ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب.
الثالث من واجبات الصلاة: التكبير وهو ركن يبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، وصورته: الله أكبر، فلو عكس أو أتى بالترجمة مع القدرة عليه أو أتى بها قاعدا مع القدرة على القيام أو قبل استيفاء القيام أو أخل بحرف واحد بطلت، والعاجز عن العربية يتعلم واجبا.
ويتخير في السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح.
ويستحب رفع اليدين بها على الأشهر، وذهب السيد إلى الوجوب (3). وليس بذاك البعيد وفي عبارات الأصحاب نوع اختلاف في بيان حد الرفع، فقال الشيخ:
يحاذي بيديه شحمتي اذنيه (4). وعن ابن أبي عقيل: يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه لا يجاوز بهما اذنيه. وقال ابن بابويه: يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما
صفحہ 91