کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
أفاد الظن (1) وهو غير بعيد.
ولو فقد الظن بالقبلة أصلا فالأكثر على أنه يصلي إلى أربع جهات، والأقوى أنه يصلي صلاة واحدة إلى أي جهة شاء ولا قضاء عليه إن علم الاستدبار، والعامي يقلد، وكذا من لا يعرف الأمارات على الأقوى.
والأقرب جواز الرجوع إلى الفاسق والكافر إذا وثق بقوله ولم يحصل أمارة أقوى منه. ويجوز التعويل على قبلة مساجد المسلمين ومقابرهم. وإن اجتهد في التيامن والتياسر فالأظهر الجواز.
والمضطر على الراحلة إن لم يتمكن من الاستقبال في كل صلاته استقبلها بتكبيرة الافتتاح حسب على قول (2). وقيل: يجب الاستقبال بحسب المكنة (3).
وكذا الحكم في الماشي، وكذا الحكم في الصلاة في السفينة، لكن كثير من الأخبار يدل على الاستقبال حينئذ بقدر الإمكان.
ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساد ظنه فإن كان مستدبرا قيل: يعيد مطلقا (4). وقيل: يعيد في الوقت خاصة (5) وهو أقرب، وان كان مشرقا أو مغربا يعيد في الوقت خاصة، ولا يعيد إن كان بينهما، ولو ظهر الخلل وهو في الصلاة استدار إن لم يصل الانحراف إلى حد التشريق والتغريب، وإلا أعاد.
الفصل الرابع في لباس المصلي يجب ستر العورة في الصلاة وهي القبل والدبر، ومنها البيضتان دون الأليتين على الأشهر الأقوى. ومنهم من أوجب ستر ما بين السرة والركبة (6) وقيل: من السرة إلى نصف الساق (7). والمعتبر ستر اللون، وفي الحجم خلاف.
صفحہ 80