کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
يخف التلف أو المشقة، واحتمل الشهيد (رحمه الله) عدم الوجوب إذا اكتسى اللحم (1). وهو حسن، ولو جبره بعظم ميت طاهر العين في حال الحياة في غير الآدمي جاز، ولو جبره بعظم آدمي ففيه إشكال.
السادسة: تعتبر في إزالة نجاسة البول من غير الرضيع عن الثوب بالماء القليل غسله مرتين على المشهور بين الأصحاب، واكتفى بعضهم بالمرة (2) والأول لا يخلو عن رجحان، هذا حكم الثوب، والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في الحكم المذكور، ومنهم من فرق بينهما واكتفى في البدن بالمرة (3) والأول لا يخلو عن رجحان.
والمنقول عن ظاهر جماعة من الأصحاب طرد التعدد المذكور في غير الثوب والبدن مما يشبههما فيعتبر الغسلتان فيما يمكن إخراج الغسالة منه بالعصر من الأجسام المشبهة بالثوب، والصب مرتين فيما لا مسام له بحيث ينفذ فيه الماء كالخشب والحجر (4).
واستثنى البعض من ذلك الإناء وسيجئ حكمه والاقتصار في التعدد على مورد النص غير بعيد كما هو مذهب بعض الأصحاب.
ومن الأصحاب من اكتفى في التعدد بالانفصال التقديري (5) ومنهم من اعتبر الانفصال حقيقة (6) وهو أقرب.
وهل يعتبر التعدد إذا وقع المغسول في الماء ا لجاري أو الراكد الكثير؟ فيه قولان والأحوط اعتبار التعدد، والمشهور بين الأصحاب توقف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه الماء على العصر إذا غسل بالماء القليل، وهو أحوط.
والظاهر من كلام بعضهم وجوب العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك (7)
صفحہ 64