کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الفصل السادس في النجاسات النجاسات عشرة:
منها: البول والغائط، ولا خلاف في نجاسة بول الإنسان وغائطه، وكذا من كل حيوان لا يؤكل لحمه، إلا في موضعين:
أحدهما: رجيع الطير، فذهب جماعة من الأصحاب منهم: ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى طهارته (1) وقال الشيخ في المبسوط: بول الطيور وذرقها طاهر إلا الخفاش (2) وذهب أكثر الأصحاب إلى النجاسة، والأقرب طهارة رجيع الطير، وفي بوله تردد.
وثانيهما: بول الرضيع قبل أن يغتذي بالطعام، والأشهر الأقوى فيه النجاسة، وقيل بالطهارة (3). والمشهور أن البول والغائط مما لا نفس سائلة له طاهر، ولا أعلم قائلا بخلافه، وفي المعتبر أشعر بطريق تردد فيه (4).
وفسرت النفس السائلة بدم مجتمع في العروق يخرج بعد قطع شيء منها بقوة وسيلان، وفسرها المحقق بما يخرج من العرق (5).
والبول والروث من كل حيوان يؤكل لحمه طاهران لا أعلم في ذلك خلافا إلا في موضعين:
الأول: في أبوال الدواب الثلاث وأرواثها، فالمشهور طهارتها على كراهية، وعن ابن الجنيد القول بالنجاسة، وإليه ذهب الشيخ في النهاية (6). والقول بطهارة الأرواث واضح الدليل، وفي البول نوع تعارض بحسب الأخبار (7). والأحوط
صفحہ 57