کفایت احکام
كفاية الأحكام
ایڈیٹر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
ایڈیٹر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وأما الكنى فلا يكنون بكنى المسلمين (1).
وقد جرت عادة الفقهاء بأن يذكروا في مثل هذا الموضع أحكام القتال وكيفيته وتفاصيل أحكام الأسر والقتل والاستغنام وأحكام الغنائم وغير ذلك، ونحن لما رأينا الفائدة فيها في هذا الزمان قليلة عدلنا عنها واقتصرنا على ذكر أحكام الأرضين.
القول في أحكام الأرضين وهي على أقسام أربعة:
الأول: المفتوحة عنوة.
الثاني: أرض من أسلم عليها أهلها طوعا.
الثالث: أرض الصلح.
الرابع: أرض الأنفال.
والمراد بالمفتوحة عنوة المأخوذة بالغلبة والقهر والاستيلاء، وحكمها على المشهور أنها للمسلمين قاطبة لا يختص بها الغانمون، وعند بعضهم أنها كذلك بعد إخراج الخمس لأهله (2). وفي بعض حواشي القواعد لما ذكر المصنف «يخرج منه الخمس»: هذا في حال ظهور الإمام، وأما في حالة الغيبة ففي الأخبار ما يدل على أنه لا خمس فيه (3).
قال في المنتهى: الأرضون على أربعة أقسام:
أحدها: ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف، فإنها تكون للمسلمين قاطبة ولا يختص بها المقاتلة، بل يشاركهم غير المقاتلة من المسلمين وكما لا يختصون بها كذلك لا يفضلون، بل هي للمسلمين قاطبة ذهب إليه علماؤنا أجمع.
ثم اشتغل بنقل مذاهب العامة.
صفحہ 373