353

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایڈیٹر

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الثاني: أهل الذمة، وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلوا بشرائط الذمة، لقوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) إلى قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/9/29" target="_blank" title="التوبة: 29">﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾</a> (١).

والواجب قتال الكتابي حتى يسلم أو يتذمم أو يقتل.

الثالث: سائر أصناف الكفار، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/9/5" target="_blank" title="التوبة: 5">﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾</a> (2) والمعروف عند الأصحاب أن هؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن امتنعوا قوتلوا إلى أن يسلموا أو يقتلوا ولا يقبل منهم بذل الجزية. والمعروف بينهم أنه إنما يجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور إما لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام، وقد مر.

القول في شرائط الذمة وشرائط الذمة اثنا عشر:

الأول: بذل الجزية.

الثاني: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان مثل حرب المسلمين وإمداد المشركين، وهذان لا يتم عقد الذمة إلا بهما، وبعضهم جعل من هذا الباب التزام أحكام المسلمين، وفسر بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون من أداء حق أو ترك محرم، وحكم بأن عقد الذمة لا يتم إلا به أيضا (3).

الثالث: ترك الزنا بالمسلمة.

الرابع: ترك إصابتها باسم نكاح، وكذا صبيان المسلمين.

الخامس: ترك فتن المسلم عن دينه.

السادس: ترك قطع الطريق على المسلم.

السابع: ترك إيواء جاسوس المشركين.

صفحہ 370