349

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایڈیٹر

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

كتاب الجهاد وفيه أركان (1):

الأول في وجوبه وهو فرض على الكفاية إلا فيما يستثنى، لا أعرف في ذلك خلافا بين أصحابنا، وحكي عن سعيد بن المسيب القول بوجوبه على الأعيان (2) وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع.

والفرض الكفائي: كل مهم ديني يتعلق غرض الشارع بحصوله ولا يكون عين من يتولاه مقصودة، ومن ذلك: إقامة الحجج العلمية ودفع شبهات المقاومين للحق في الاصول الدينية، وحل المشكلات المحتاج إليها، والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش.

وعد منها: دفع الضرر عن المؤمنين وإزالة فاقتهم كإطعام الجائع وستر العاري وإغاثة المستغيثين في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة عن الكفاية، وكالقضاء وتحمل الشهادة.

وعد منها: حفظ ما يتوقف عليه التفقه من المقدمات العلمية والحديث ومعرفة الرجال، قيل: فيجب نسخ كتبه وتصحيحها وضبطها على المكلف وإن كان قاصرا عن استعداد بلوغ درجة الاجتهاد (3). وقطع في التذكرة بأنه لا يكفي المفتي الواحد

صفحہ 366