337

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایڈیٹر

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

بما يربيه. ولو فقدها تصدق بثمنها، فإن اختلف ثمنها تصدق بالأوسط بمعنى أنه يجمع الأعلى والأوسط والأدون ويتصدق بثلث الجميع.

ويكره التضحية بما يربيه. ويكره أخذ الجلود وإعطاؤها الجزار. وصحيحة معاوية بن عمار تدل على الانتفاع بالإهاب بأن يجعل مصلى ينتفع به في البيت (1).

وذكر بعض الأصحاب أنه يستحب أن يأكل من الاضحية ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث (2). ولم أطلع على نص يتضمن ذلك. ويجوز أن يأكل أكثرها ويتصدق بالأقل على ما صرح به العلامة في المنتهى (3).

الثالث: في الحلق، المشهور بين الأصحاب أن الحلق أو التقصير نسك واجب، ونقل عن الشيخ في التبيان أنه مستحب (4). والمشهور وجوب الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر، ونقل عن أبي الصلاح أنه جوز تأخير الحلق إلى آخر أيام التشريق لكن لا يزور البيت قبله (5). واستحسنه العلامة في المنتهى والتذكرة (6). وهو غير بعيد. والأفضل الحلق، وقيل بوجوبه على الملبد والصرورة (7). وهو أحوط.

ويتعين التقصير على النساء، وظاهر الأكثر أنه يكفي المسمى، وفي بعض عبارات الأصحاب: ولو مثل الأنملة (8) كما في الرواية (9) وهو مشعر بأن ذلك أقل الواجب، وقيل: إنه كناية عن المسمى (10). وعن ظاهر ابن الجنيد أنه لا يجزئها في التقصير ما دون القبضة (11) ومأخذه غير معلوم، والمعروف بينهم وجوب تقديمه على طواف الزيارة. وظاهر الأكثر عدم وجوب إعادة الطواف مع تقديمه على الحلق.

صفحہ 354