کفایت احکام
كفاية الأحكام
ایڈیٹر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
ایڈیٹر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
جانبه الأيمن ويطعنها في موضع النحر.
ويستحب الدعاء والمباشرة مع المعرفة بالذبح أو النحر على المشهور ولا يجب.
واختلف الأصحاب في كيفية القسمة وكذا الروايات، والأقرب عندي أن الواجب مسمى الأكل وإعطاء شيء إلى الفقير وشئ إلى القانع وشئ إلى المعتر الذي يتعرض للإعطاء ولا يسأل.
وتثليث القسمة مستحب على ما ورد في الروايات. ففي صحيحة سيف التمار: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا. فقلت:
المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك (1).
وفي موثقة شعيب: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث (2).
وفي رواية أبي الصباح الكناني: كان علي بن الحسين وأبو جعفر (عليهما السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهما وثلث على السؤال وثلث يمسكانه لأهل البيت (3).
والظاهر أنه مخير في التقسيم على الوجه الذي ورد في الروايات الثلاثة.
واعتبار السؤال والتكفف في الفقير حسن. والمستفاد من أكثر الأخبار أن المراد في الآية من القانع الراضي بما يعطى. والأحوط اعتبار الإيمان في المستحق، وفي تعينه إشكال.
ولو فقد الهدي ووجد الثمن خلفه عند من يثق به ليذبح عنه طول ذي الحجة، فإن تعذر فمن القابل فيه على الأشهر الأقرب، وقيل: الواجب عليه إذا فقد الهدي الصوم سواء وجد الثمن أم لا (4). وقيل غير ذلك.
صفحہ 352