کفایت احکام
كفاية الأحكام
ایڈیٹر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
ایڈیٹر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب الاستنابة في صلاة ركعتين (1) إذا شق الرجوع (2). واستقرب الشهيد عدمه (3). ومقتضى صحيحة عمر بن يزيد (4) التخيير بين الرجوع والاستنابة عند عدم المشقة، والأحوط ما عليه أكثر الأصحاب.
ويلحق الجاهل بالناسي، أما العامد فقد ذكر الشهيد الثاني أن الأصحاب لم يتعرضوا لذكره (5). والذي يقتضيه الأصل أنه يجب عليه العود مع الإمكان، ومع التعذر يصليهما حيث أمكن، وفي إجزاء فعلهما حيث أمكن مع التعذر إشكال، بل يحتمل بقاؤهما في الذمة إلى أن يحصل التمكن. ولا يبعد بطلان الأفعال الواقعة بعد ذلك.
وذكر الأصحاب أنه لو ترك الركعتين نسيانا ومات قضاهما الولي عنه، قال الشهيد الثاني: ولو ترك معهما الطواف ففي وجوبهما حينئذ عليه ويستنيب في الطواف أم يستنيب عليهما معا من ماله وجهان. قال: ولعل وجوبهما عليه مطلقا أقوى (6).
وذكر جماعة من الأصحاب أنه يجوز أن يصلى ركعتا الطواف الفريضة في الأوقات التي يكره فيها ابتداء النوافل من غير كراهة (7) للأخبار الكثيرة. وقد ورد بعض الروايات بخلافه (8). وحمله الشيخ على التقية (9). وصرح الشيخ وغيره بأنه يكره طواف النافلة في هذه الأوقات (10).
ويستحب الغسل لدخول الحرم ولدخول مكة من بئر ميمون أو فخ أو من منزله. ويستحب مضغ الإذخر عند دخول الحرم. ويستحب أن يكون حال دخوله
صفحہ 333