کفایت احکام
كفاية الأحكام
ایڈیٹر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
ایڈیٹر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
إدريس نوع توقف فيه (1). ومستند الأول الأخبار (2). وفي دلالتها على الوجوب والاشتراط تأمل، وهل يعتبر مع الإمكان أو مطلقا؟ فيه احتمالان، والأقرب الأول.
وفي وجوب ستر العورة في الطواف قولان.
ويجب فيه النية على المشهور بينهم، وحكي عن بعض القدماء أن نية الإحرام كافية عن خصوصيات نيات باقي الأفعال (3). وهو غير بعيد، والأظهر الاكتفاء منها بقصد الفعل المعلوم طاعة لله أو امتثالا لأمره، والأمر في النية هين. قالوا: ويجب مقارنة النية لأول الطواف، والظاهر أنه لا يضر الفصل اليسير، ويعتبر الاستدامة الحكمية كما في غيره من العبادات.
ويجب البدءة بالحجر، والظاهر أنه يكفي في تحقق البدءة بالحجر ما يصدق عليه ذلك عرفا، واعتبر جماعة من متأخري الأصحاب جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه بحيث يمر عليه بعد النية بجميع بدنه (4). والظاهر عدم اشتراط ذلك.
والمشهور بين الأصحاب أنه يستحب استقبال الحجر أولا، وعبارة بعض القدماء يشعر بالوجوب (5). والأول أقرب، وينبغي إيقاع النية حال الاستقبال والأخذ في اليسار عقيبها.
ويجب أيضا الختم بالحجر بمعنى أنه يكمل الشوط السابع إليه، ولا ريب في وجوب ذلك، وأما وجوب عدم الزيادة على ذلك - كما هو المستفاد من كلام الأصحاب - فإثباته لا يخلو عن إشكال.
وقال بعض المتأخرين: لا يضر الزيادة إذا كانت نيته عدم دخولها في الطواف
صفحہ 330