308

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایڈیٹر

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ولو كان الجماع في العمرة المتمتع بها بعد السعي وقبل التقصير لم تفسد العمرة.

قالوا: ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة على الموسر، وبقرة على المتوسط، وشاة على المعسر، ولا يبعد القول بالتخيير بين الجزور والبقرة مطلقا، فإن لم يجد فشاة، ويحتمل الاكتفاء بالشاة مطلقا.

ولو كان النظر إلى أهله فلا شيء عليه وإن أمنى، إلا أن يكون نظره عن شهوة فبدنة على المعروف بين الأصحاب، وظاهر المنتهى أن الحكمين إجماعيان (1).

وعندي القول بالاستحباب غير بعيد.

ولو مسها بغير شهوة فلا شيء عليه، وبشهوة شاة وإن لم يمن. ولو قبلها فشاة، وبشهوة جزور عند جماعة من الأصحاب، وفيه خلاف. ولو أمنى عن ملاعبة فجزور، ويجب على المرأة مثله، ومستنده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (2).

لكن مقتضاها وجوب البدنة.

الثانية: لو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كل واحد منهما كفارة عند الأصحاب، ولا أعلم مستندا لهذا الحكم على الخصوص، إلا أنه لا أعلم فيه خلافا بينهم. ولو كان العاقد محلا ففي لزوم الكفارة على العاقد المحل خلاف بين الأصحاب، ومستند الموجبين موثقة سماعة (3). ومقتضاها لزوم الكفارة على المرأة المحلة أيضا إذا كانت عالمة بإحرام الزوج، ونقل الإفتاء بمضمونها عن الشيخ وجماعة من الأصحاب (4).

الثالثة: في الطيب أكلا وإطلاء وبخورا وصبغا ابتداء واستدامة شاة عند الأصحاب، لا أعلم خلافا فيه، وفي الحجة عليه كلام.

الرابعة: المشهور بين الأصحاب أن في قص كل ظفر مد من طعام وفي أظفار

صفحہ 325