288

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایڈیٹر

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ويعضده صحيحة عبد الرحمن (1).

وفي المنتهى: يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته (2). وهو غير بعيد.

ويجوز وضع عصام القربة على رأسه اختيارا. ويجوز العصابة للصداع كما قطع به العلامة في التذكرة (3). والأظهر جواز ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه، والأحوط التجنب.

ونسب العلامة في التذكرة إلى علمائنا عدم الفرق في التحريم بين التغطية بالمعتاد وغيره كالزنبيل والقرطاس والخضاب بالحناء أو حمل المتاع أو الطبق على الرأس (4). وهو أحوط وإن كان في إثباته إشكال. ولو توسد بوسادة أو بعمامة مكورة فالظاهر أنه لا بأس به كما قال في التذكرة (5).

ويجوز للمرأة كشف الرأس في حال الإحرام بلا خلاف أعرفه، والأشهر الأقرب جواز تغطية الرجل المحرم وجهه خلافا لبعض الأصحاب (6).

الثامنة عشر: المشهور بين الأصحاب تحريم لبس السلاح اختيارا وقيل:

يكره (7). ولعله الأقرب.

التاسعة عشر: لا أعلم خلافا بين الأصحاب في أنه لا يجوز للمرأة تغطية الوجه، والمستند الأخبار (8) وذكر جماعة من الأصحاب أنه لا فرق في التحريم بين التغطية بثوب وغيره (9). واستشكله بعض المتأخرين (10). والظاهر أنه يجوز لها وضع يدها على وجهها ونومها عليه ويجوز لها سدل ثوبها من فوق رأسها على

صفحہ 305