کفایت احکام
كفاية الأحكام
ایڈیٹر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
ایڈیٹر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الحكم بصحة التطوع وبقاء حجة الإسلام في ذمته (1). ويشترط إذن المولى والزوج.
قالوا: ويشترط في حج التمتع النية، قال الشهيد الثاني: ظاهر الأصحاب أن المراد بهذه النية نية الحج بجملته (2)، وصرح بعضهم بذلك. وعلى هذا يجب الجمع بين هذه النية ونية كل فعل فعل على حدة، والحجة عليه غير واضحة، والأخبار خالية عنه، وهاهنا كلام آخر ذكرته في الذخيرة.
ويشترط أيضا وقوعه في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة على الأقرب، والإتيان به والعمرة في عام واحد والإحرام بالحج من مكة، فلو أحرم من غيرها يرجع فإن تعذر أحرم حيث قدر في صورة الجهل أو النسيان، وفي صورة العمد خلاف، والإحرام للعمرة المتمتع بها يجب أن يكون من المواقيت الستة اختيارا لا أعلم فيه خلافا.
وشرط القران والإفراد وقوعه في أشهر الحج وإحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب، وذكر المحقق أن المعتبر القرب إلى عرفات (3). والمذكور في الأخبار خلافه.
النظر الرابع في الأفعال وفيه مقاصد:
المقصد الأول في الإحرام ومطالبه أربعة:
الأول في المواقيت وفيه مسائل:
الاولى: يجب الإحرام منها على كل من دخل مكة، ولا يجوز دخول مكة إلا
صفحہ 288