262

کفایت احکام

كفاية الأحكام

تحقیق کنندہ

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (1). ومقتضى صحيحة جميل تعين العدول يوم التروية، ومقتضى صحيحة محمد بن إسماعيل توقيت متعتها بزوال الشمس يوم التروية، والأولى العمل بذلك كما هو قول محكي عن علي بن بابويه والمفيد (2).

ولا خلاف في جواز عدول القارن والمفرد إلى التمتع عند الضرورة، واختلفوا في جواز العدول اخيتارا، والأصح عدم الجواز، وللشيخ قول بالجواز (3). وموضع الخلاف حجة الإسلام دون التطوع والمنذور. والمتطوع بالحج مخير بين الأنواع الثلاثة، لكن التمتع أفضل، للروايات.

ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول إلى التمتع، والظاهر أن الجواز مختص بما إذا لم يكن الإفراد متعينا عليه بأصل الشرع، وكذا إذا تعين عليه الإفراد بنذر أو شبهه لم يجز له العدول.

والأشهر الأقرب أنه يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافهما الواجب على الوقوف، ومنع ابن إدريس من ذلك (4). وتخصيص الأصحاب الحكم بالمفرد والقارن يقتضي عدم انسحاب الحكم في المتمتع وقد قطعوا بأنه لا يجوز له تقديم طواف الحج وإجماعهم عليه منقول في كلامهم، واحتجوا برواية ضعيفة (5) بإزائها أخبار كثيرة دالة على جواز التقديم مطلقا (6).

وفي جواز الطواف المندوب للمتمتع قبل الخروج إلى منى قولان أشهرهما المنع.

قالوا: ذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة، والمستفاد من الرواية الصحيحة

صفحہ 279