259

کفایت احکام

كفاية الأحكام

تحقیق کنندہ

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

كتاب الحج والنظر في امور أربعة:

الأول في أنواعه وهو واجب وندب، فالواجب بأصل الشرع مرة واحدة في تمام العمر على الفور وهي حجة الإسلام، وغيرها تجب بالنذر وشبهه كاليمين والعهد وبالاستيجار والإفساد، والندب ما عداه.

وكل من هذه إما تمتع أو قران أو إفراد، فالتمتع أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها، ثم يمضي إلى مكة فيطوف سبعا ويصلي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة ويقصر، ثم يحرم من مكة للحج في الوقت المقدر شرعا، ويخرج بعد الإحرام إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى غروب الشمس يوم عرفة، ثم يفيض إلى المشعر الحرام ويبيت به ليلة العاشر ويقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم العيد، ثم يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى للحج، ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويرمي في اليومين المذكورين الجمار الثلاث، ثم ينفر إن شاء إن اتقى الصيد والنساء، أو يقيم إلى اليوم الثالث فيرميه.

صفحہ 276