کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 / 1679كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والمشهور بين الأصحاب أنه لا اعتبار بغيبوبة الهلال بعد الشفق. وعن الصدوق في المقنع: واعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة، وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين، وإن رئي فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال (1). ورواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (2). قال في المختلف: ورواه أبو علي في رسالته (3). ولعل مستند الصدوق رواية إبراهيم بن الحر ومحمد بن مرازم عن أبيه وغيرهما (4).
وعمل الشيخ باعتبار الغيبوبة بعد الشفق والتطوق في الغيم دون الصحوة (5) ويظهر من الأخبار المذكورة اعتبار العادة في الهلال، ويؤيده صحيحة عيص بن القاسم (6).
والمشهور بين المتأخرين أنه لا اعتبار برؤية الهلال قبل الزوال يوم الثلاثين.
وعن المرتضى (رحمه الله) أنه قال في بعض رسائله إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية. بل الكلام المنقول عنه يشعر بكون ذلك مذهب الأصحاب. وادعى أن عليا (عليه السلام) وابن مسعود وابن عمر وأنس قالوا به ولا مخالف لهم (7). وهو ظاهر الصدوق (8) والكليني (9) ومال إليه صاحب المنتقى (10) وتردد فيه المحقق في النافع والمعتبر (11). وصاحب المدارك (12). وقال العلامة في المختلف: والأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر (13). والأقرب عندي قول السيد، لحسنة حماد بن عثمان، وموثقة عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير، وصحيحة محمد بن قيس وحسنته، ورواية محمد بن عيسى وغيرها (14).
صفحہ 262