243

کفایت احکام

كفاية الأحكام

تحقیق کنندہ

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عن تركة الميت عن آخر عند بعض الأصحاب (1). وفيه خلاف، والمسألة قوية الإشكال مفصلة في الذخيرة.

والمشهور بين الأصحاب عدم وجوب الفورية في القضاء وظاهر الحلبي وجوب الفورية (2). والأول أقرب. والأقرب استحباب تتابع القضاء وفيه أقوال اخر.

وذكر جماعة من الأصحاب أنه لا يجب الترتيب في القضاء (3) وهو حسن .

وهل يستحب نية الأول فالأول؟ فيه قولان، والأشهر الأقرب أنه لا يعتبر الترتيب بين أفراد الواجب كالقضاء والكفارة.

وعن ابن أبي عقيل: لا يجوز صوم عن نذر ولا كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه (4). وهل يجوز التطوع لمن عليه صوم واجب؟ اختلف الأصحاب فيه فمنعه الأكثر، خلافا للمرتضى وجماعة من الأصحاب (5). وظاهر الكليني (6) اختصاص المنع بما إذا كان الواجب عن قضاء رمضان، واعتمد عليه بعض المتأخرين (7) محتجا على عدم المنع في غيره بالأصل وعلى المنع بحسنة الحلبي ورواية أبي الصباح الكناني (8). ودلالة الروايتين على المنع التحريمي غير واضحة. ولو لم يمكن فعل الواجب كمن عليه صوم شهرين متتابعين في شعبان فالظاهر جواز الصوم المندوب قولا واحدا كما قاله بعض المتأخرين (9).

المطلب الثالث في صيام شهر رمضان وهو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط المذكورة سابقا، ويصح من

صفحہ 259