کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 / 1679كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولا يعتبر العلم، لأن تحصيل العلم في مثله متعسر، فيكتفى فيه بالظن، ولعموم الآية (1) وبعض الأخبار (2). وفي جواز الإفطار بمجرد الخوف من غير ظن بحصول الضرر إشكال.
والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الفطر؟ تردد فيه العلامة في المنتهى (3). واحتمل بعضهم ترجيح الإباحة (4).
لا ينعقد صوم العبد تطوعا بدون إذن مولاه بلا خلاف فيه، وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون المولى حاضرا أو غائبا، ولا بين أن يضعف العبد عن القيام بوظيفة خدمة المولى وعدمه.
واختلفوا في صوم الولد تطوعا بدون إذن والده، فالمشهور الكراهة، وذهب المحقق في النافع إلى عدم الصحة (5). واختاره العلامة (6). واستقربه الشهيد (7). ويدل عليه رواية هشام بن الحكم (8). لكن في سندها كلام، ومقتضاها التوقف على إذن الوالدين. وهو أحوط.
ولا ينعقد صوم الزوجة تطوعا بدون إذن الزوج، لا أعرف خلافا فيه بين الأصحاب، واستشكل العلامة في التذكرة جواز المنع في الموسع إذا طلبت التعجيل (9).
واختلفوا في انعقاد صوم الضيف تطوعا بدون إذن المضيف، فذهب جماعة منهم إلى الكراهة (10). وذهب المحقق في النافع والمعتبر إلى أنه غير صحيح (11).
صفحہ 252