کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 / 1679كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
واختلف الأخبار في صوم يوم عرفة، فبعضها يدل على الاستحباب (1).
وبعضها يدل على المنع (2). وجمع الشيخ بين الأخبار المختلفة في هذا الباب بأن من قوي على صوم هذا اليوم قوة لا يمنعه من الدعاء فإنه يستحب له صوم هذا اليوم، ومن خاف الضعف وما يمنعه من الدعاء والمسألة فالأولى له ترك الصوم واستدل عليه ببعض الروايات (3). وهو حسن، لكن الأولى أن يعتبر في استحباب صومه تحقق الهلال أيضا كما اعتبره جماعة من الأصحاب (4) لرواية حنان بن سدير (5).
واختلف الروايات في صوم يوم عاشوراء، فبعضها تدل على الاستحباب وأنه كفارة سنة (6). وبعضها تدل على المنع وأن من صامه كان حظه من ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد وهو النار (7). والشيخ في الاستبصار جمع بين الأخبار بأن من صام يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصاب آل محمد (عليهم السلام) والجزع لما حل بعترته فقد أصاب، ومن صام على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه والتبرك به والاعتقاد لبركته فقد أثم وأخطأ ونقله عن شيخه المفيد (8). وهو غير بعيد، وفي بعض الروايات: وليكن إفطارك بعد العصر ساعة على شربة من ماء (9).
ومن الصيام المؤكدة أول ذي الحجة ورجب كله وشعبان كله ، وعد في الدروس من المؤكدة أول ذي الحجة وباقي العشر، وأول يوم من المحرم وثالثه وسابعه. قال: وروي عشره وكله، وصوم داود ويوم التروية وثلاثة أيام للحاجة
صفحہ 247