کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وناسي غسل الجنابة من أول الشهر إلى آخره يقضي الصلاة والصوم على الأشهر. وقال ابن إدريس بعدم وجوب قضاء الصوم عليه (1).
تجب الكفارة في إفساد صوم رمضان وقضائه بعد الزوال على المشهور، وعن الشيخ وجوب الكفارة إذا كان الإفطار بعد العصر دون ما إذا كان قبله (2).
وعن ابن أبي عقيل عدم وجوب الكفارة فيه (3). وهو قوي.
واعلم أن الأصحاب قطعوا بأنه يحرم الإفطار لقاضي رمضان بعد الزوال، لا أعلم خلافا في ذلك بينهم، وبعض الأخبار يدل على خلافه; واختلفوا فيما قبل الزوال، فذهب الأكثر إلى الجواز، وعن ظاهر ابن أبي عقيل المنع (4). والأول أقرب ويحرم الإفطار قبل الزوال إذا ضاق الوقت، لكن لا تجب به الكفارة.
ولا يلحق بقضاء شهر رمضان غيره من الواجبات الموسعة على الأشهر الأقرب، وحكي عن أبي الصلاح أنه أوجب المضي في كل صوم واجب بالشروع فيه (5).
والمشهور أنه يجب الكفارة في النذر المعين وشبهه كاليمين والعهد خلافا لابن أبي عقيل حيث أوجب القضاء دون الكفارة (6). والمشهور أنه تجب الكفارة في الاعتكاف الواجب، وعن ابن أبي عقيل الحكم بسقوطها فيما عدا رمضان (7).
واختلفوا في الكفارة في رمضان، فذهب جماعة من الأصحاب إلى التخيير بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (8). وذهب ابن أبي عقيل إلى الترتيب (9); وهو المنقول عن السيد المرتضى في أحد قوليه (10).
وذهب ابن بابويه إلى وجوب الثلاث في الإفطار بالمحرم وواحدة في
صفحہ 239