کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام) فذهب الشيخان والمرتضى إلى أنه مفسد للصوم موجب للقضاء والكفارة (1). وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه لا يفسد الصوم، ولي في المسألة تردد.
واختلفوا في الارتماس في الماء، فقيل: إنه يوجب القضاء والكفارة (2). وقيل:
إنه لا يوجب شيئا منهما (3). وعن أبي الصلاح أنه يوجب القضاء خاصة (4). وذهب جماعة إلى أنه محرم ولا يوجب قضاء ولا كفارة (5). وقيل: إنه مكروه (6). وعن ابن أبي عقيل أنه ليس بمكروه (7). والمستفاد من الأخبار رجحان ترك الارتماس للصائم (8). ولا يبعد القول بالتحريم، ولا دليل على ثبوت الكفارة والقضاء.
والمراد بالارتماس غمس الرأس في الماء وإن كان البدن خارج الماء كما هو مقتضى الروايات، وتنظر في الدروس في إلحاق غمس الرأس دفعة في الماء بالارتماس (9). وذكر بعض الأصحاب أنه يعتبر فيه كونه دفعة عرفية، فلو غمس رأسه على التعاقب لم يتعلق به التحريم (10). وفيه تأمل.
نعم لو أدخل جزءا من الرأس ثم أخرجه وأدخل جزءا آخر بحيث لا يحصل الأجزاء جميعا في الماء اتجه عدم التحريم، ولعل هذا مقصود من نفى التحريم في صورة التعاقب، واحتمل بعض الأصحاب تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة وإن كانت منابت الشعر خارجة من الماء (11). وهو حسن إن صدق عليه الارتماس عرفا.
صفحہ 235