کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وأكثر المتأخرين ألحقوا بالغبار الدخان الغليظ الذي يحصل منه أجزاء ويتعدى إلى الحلق كبخار القدر ونحو ذلك، وأنكره بعضهم (1). وهو حسن.
ويجب الإمساك أيضا عن الاستمناء، وفسر الاستمناء بأنه طلب الإمناء بفعل غير الجماع مع حصوله، وأما طلب الإمناء مطلقا فليس بمفسد للصوم وإن كان محرما. والظاهر أنه لا خلاف في أن الاستمناء مفسد للصوم، قال في المعتبر:
ويفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتفاقا (2). ونحوه في التذكرة والمنتهى (3). والأصل فيه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (4). ويؤيدها أخبار اخر، والرواية لا تنهض بالدلالة على عموم الدعوى.
وقد أطلق الفاضلان وغيرهما أن الإمناء الحاصل عقيب الملامسة مفسد للصوم (5). واستشكله بعض المتأخرين خصوصا إذا كانت الملموسة محللة ولم يقصد بذلك الإمناء ولا كان من عادته ذلك (6). والوجه ما ذكره الأصحاب، لصحيحة عبد الرحمن، إذ لا اختصاص لها بالاستمناء.
واختلفوا فيما إذا كرر النظر فأمنى، فذهب جماعة منهم إلى أنه لا يجب عليه قضاء ولا كفارة وقيل: من نظر إلى ما لا يحل النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء (7). واستقرب العلامة في المختلف وجوب القضاء والكفارة مطلقا إن قصد الإنزال، ووجوب القضاء خاصة إن لم يقصد (8).
واختلفوا في تعمد القيء، فذهب الأكثر إلى أنه موجب للقضاء خاصة، وقال
صفحہ 230