کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
(1) في قسمة الخمس والبحث في موضعين:
أحدهما: في كيفية القسمة، والمشهور بين أصحابنا أنه يقسم ستة أقسام: ثلاثة للإمام (عليه السلام) وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، ونسبه الشيخ الطبرسي إلى أصحابنا قال: وروى ذلك الطبري عن علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر (2) ونقل المرتضى وابن زهرة إجماع الفرقة عليه (3).
وعن بعض أصحابنا: يقسم خمسة أقسام: سهم الله لرسوله (عليه السلام)، وسهم لذي القربى لهم، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل (4). ولعل الأقرب الأول.
وثانيهما: في المراد بذي القربى، فالمشهور بين الأصحاب أن المراد به الإمام (عليه السلام) فله النصف من الخمس سهمان وراثة من النبي (عليه السلام) وسهم أصالة، ونقل السيد المرتضى عن بعض أصحابنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام (عليه السلام) بل هو لجميع قرابة الرسول (صلى الله عليه وآله) من بني هاشم (5) قال العلامة في المختلف: ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه وهو اختيار ابن الجنيد (6).
واعلم أن الآية الشريفة إنما تضمنت ذكر مصرف الغنائم خاصة ، لكن اشتهر بين الأصحاب الحكم بتساوي الأنواع في المصرف، بل ظاهر المنتهى والتذكرة أن ذلك متفق عليه بين الأصحاب (7). والذي يقتضيه الدليل خروج خمس الأرباح
صفحہ 216