کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الأصحاب أن المستحاضة تحتاط في منع تعدي الدم بقدر الإمكان، وبعضهم أوجب تغيير الخرقة التي بها تمنع الدم عن التعدي في وقت كل صلاة (1).
وأما النفاس: فهو الدم الذي تراه المرأة مع الولادة أو بعدها على الأشهر الأقوى، وما رأته قبل الولادة فليس بنفاس ولا حد لأقله، وفي أكثره خلاف، فقيل: إنه عشرة (2) وقيل: ثمانية عشرة (3) وقيل: لذات العادة في الحيض عادتها، وللمبتدئة والمضطربة عشرة (4) وقيل: ثمانية عشر (5) والأقوى أنه يجوز لذات العادة العمل بعادتها، ولا يبعد أن يقال: يجوز لها الصبر إلى عشرة من باب الاستظهار، وفي المبتدئة والمضطربة إشكال.
وعند الأصحاب أن حكم النفساء حكم الحائض في المحرمات والمكروهات والمستحبات والمباحات.
النظر الخامس في غسل الأموات وما يتبعه وهو واجب على الكفاية، وكذا باقي الأحكام المتعلقة بالميت من توجيهه إلى القبلة على القول بوجوبه، وتكفينه وتحنيطه ودفنه، لا بذل الكفن والحنوط وماء الغسل، فإنه مستحب.
وهل المعتبر في السقوط عن المكلفين العلم بوقوع الفعل على الوجه الشرعي، أم يكفي الظن الغالب؟ فيه قولان، ولعل الأقرب الأول، والظاهر أن العلم العادي بذلك يحصل في بلاد المسلمين غالبا، والمشهور أن الأحكام المذكورة واجبة بالنسبة إلى المسلم ومن هو في حكمه مطلقا، وخالف فيه جماعة من الأصحاب فلم يجوزوا تغسيل المخالف (6) والقول بعدم وجوب تغسيلهم لا يخلو
صفحہ 32