185

کفایت احکام

كفاية الأحكام

تحقیق کنندہ

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

غيره، فيكون الصرف إليهم مجزيا على القولين (1). وهو حسن.

واجرة الكيل والوزن على المالك على الأشهر الأقرب، خلافا للشيخ في موضع من المبسوط (2) والمعروف بين الأصحاب أنه يكره التملك لما يتصدق به اختيارا ولا كراهة في الميراث وشبهه، ولو احتاج إلى شرائها زالت الكراهة.

المقصد الخامس في زكاة الفطرة يجب عند هلال شوال إخراج صاع، واختلف الأصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة، فعن جماعة منهم ابنا بابويه أنها صاع من أحد الأجناس الأربعة (3).

وقال المرتضى: هي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأقط واللبن (4) وزاد المفيد الأرز (5).

ونقل في الخلاف الإجماع على إجزاء صاع من الأجناس السبعة (6) والأشهر أن يخرج أغلب الأشياء على قوته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو سلتا أو ذرة.

وجعل بعض المتأخرين المعتمد الاقتصار على الأجناس الخمسة يعني الأجناس الأربعة والأقط (7). ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، والذي يحصل من الأخبار الصحيحة إجزاء الأجناس الستة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط والذرة، والأقرب الأشهر أنه لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين.

والأشهر وجوب إخراجها إلى مستحق زكاة المال، وظاهر المفيد في المقنعة اختصاصها بالفقراء (8). وفي جواز دفعها إلى المستضعفين قولان.

صفحہ 199