کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
غيره، فيكون الصرف إليهم مجزيا على القولين (1). وهو حسن.
واجرة الكيل والوزن على المالك على الأشهر الأقرب، خلافا للشيخ في موضع من المبسوط (2) والمعروف بين الأصحاب أنه يكره التملك لما يتصدق به اختيارا ولا كراهة في الميراث وشبهه، ولو احتاج إلى شرائها زالت الكراهة.
المقصد الخامس في زكاة الفطرة يجب عند هلال شوال إخراج صاع، واختلف الأصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة، فعن جماعة منهم ابنا بابويه أنها صاع من أحد الأجناس الأربعة (3).
وقال المرتضى: هي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأقط واللبن (4) وزاد المفيد الأرز (5).
ونقل في الخلاف الإجماع على إجزاء صاع من الأجناس السبعة (6) والأشهر أن يخرج أغلب الأشياء على قوته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو سلتا أو ذرة.
وجعل بعض المتأخرين المعتمد الاقتصار على الأجناس الخمسة يعني الأجناس الأربعة والأقط (7). ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، والذي يحصل من الأخبار الصحيحة إجزاء الأجناس الستة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط والذرة، والأقرب الأشهر أنه لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين.
والأشهر وجوب إخراجها إلى مستحق زكاة المال، وظاهر المفيد في المقنعة اختصاصها بالفقراء (8). وفي جواز دفعها إلى المستضعفين قولان.
صفحہ 199