176

کفایت احکام

كفاية الأحكام

تحقیق کنندہ

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

العجز عن التصرف في أمواله ببيع ونحوه؟ قيل: نعم (1). وقيل: لا (2). وفي اعتبار العجز عن الاستدانة وجهان: أقربهما العدم.

ويشترط إباحة سفره عندهم لا أعلم فيه خلافا بينهم، وهل يكفي مجرد الإباحة في جواز الإعطاء من سهمهم؟ المشهور نعم، وظاهر ابن الجنيد أنه لابد من كون السفر واجبا أو مندوبا (3). والمسألة محل تردد ولا يبعد ترجيح المشهور.

والظاهر أنه لا يمنع نية إقامة العشرة كما قاله العلامة وابن إدريس (4) لعدم زوال صدق الاسم لغة وعرفا، خلافا للشيخ (5) ولا يبعد جواز الدفع إليه في حال الإقامة وإن لم يكن مريدا للسفر ما دام يصدق عليه اسم المسافر عرفا. وظاهر الرواية أنه يعطى مؤنة العود إلى بلده (6).

وقال العلامة في التحرير: يعطى ما يكفيه لذهابه وعوده إن قصد غير بلده، وما يكفيه لوصوله إلى بلده إن قصده (7). ويمكن أن يقال: إن أراد قضاء الحاجة التي قصدها في سفر ببلد آخر ثم العود إلى بلده فمؤنة ذلك في قوة الرد إلى بلده عرفا.

وظاهر الرواية أنه لا يعطى من سهم ابن السبيل لو أراد الإقامة في غير بلده لطلب علم أو حاجة اخرى وإن كانت واجبة، ويحكى عن بعضهم القول بجواز إعطائه لذلك (8).

ويشترط في المستحقين الإيمان إلا المؤلفة، وهل يعطى غير أهل الولاية إذا لم يوجد لها مستحق من أهل الولاية؟ فيه قولان، أقربهما العدم كما هو مختار الفاضلين (9).

والأقرب أنه لا يشترط العدالة كما هو رأي جمهور المتأخرين وهو المنقول

صفحہ 190